للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن لم يشترطه؛ فقيل: حُجَّة (١). وقيل: ممتنع (٢) (٣).

و [قبل] (٤) الاستقرار: لم يخالف فيه إلا شرذمة (٥).

مَسْأَلَةٌ: اختلفوا في جواز عدم علم الأُمَّة بخبر أو دليل راجح (٦) إذا


منتهى السؤل (١/ ٤٩٩).
(١) أي: حجة إجماعية. نقله الجويني عن: معظم الأصوليين. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي: إجماع الشافعية عليه. وقال به: السمعاني، والرازي، والبيضاوي واختاره صفي الدين الهندي، والزركشي. والقول بحجيته متفرع عن القول بجواز وقوعه، فقد اختلف القائلون بجواز وقوعه، فمنهم من قال: حجة، وقال آخرون: ليس بحجة. انظر: البرهان (١/ ٤٥٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، المحصول (٢/١/ ٢٠٥)، مرصاد الإفهام (٢/ ٦٢٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٥٢)، بيان المختصر (١/ ٦٠٩)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٣٦٧)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣١).
(٢) في (ج): «يمتنع».
(٣) نقله ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي. وقال به: الباقلاني، والشيرازي، والجويني. وإليه ميل: الغزالي واختاره الآمدي. انظر: اللمع (٢٢٨، ٢٣٦)، البرهان (١/ ٤٥٣، ١/ ٤٥٥)، المستصفى (١/ ٣٧٢)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠).
(٤) كذا في (ج) و (د)، وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «قيل».
(٥) الجمهور على جواز وقوع الإجماع بعد الخلاف وقبل الاستقرار، وأنه إجماع وحجة. ونُسب القول بعدم جواز اتفاقهم في المسألة التي اختلفوا فيها، ولم يستقر خلافهم للصيرفي. وتعقب الزركشي هذه النسبة للصيرفي: بأنه لم يرها في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة. وذكر الشيرازي في «اللمع»: أنهم إن أجمعوا قبل استقرار الخلاف؛ زال الخلاف، وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا، بلا خلاف. انظر: اللمع (٢٣٦)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٤٠)، بيان المختصر (١/ ٦٠٩)، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٠ - ٢٠٩١)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤). وانظر: المحصول (٢/ ١٩٠).
(٦) أي: بلا معارض. انظر: بيان المختصر (١/ ٦١٠)، الردود والنقود (١/ ٥٩٠)، الفوائد

<<  <  ج: ص:  >  >>