للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤).

مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار:

فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).


(١) انظر: العدة (٤/ ١١٠٥)، الواضح (٤/٢/٢٧٨)، المسودة (٢/ ٦٣٠)، تحرير المنقول (١٥٣).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٥)، تحرير المنقول (١٥٣)، مقبول المنقول (١٥٦).
- وذهب إليه الشافعي في أصح القولين عنه، والباقلاني، والجويني، والسمعاني، والغزالي، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وقول عامتهم، ونقله الباقلاني في «التقريب» عن: جمهور المتكلمين والفقهاء. وهو قول أكثر الأشعرية، ونسبه في «المحصول»: لكثير من المتكلمين، وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، التبصرة (٣٧٨)، البرهان (١/ ٤٥٤، ١/ ٤٥٦)، المنخول (٣٢١)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢، ٣/ ٣٥٥)، المحصول (١/٢/١٩٤ - ١٩٥)، شرح المعالم (٢/ ١٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٣).
انظر: الإبهاج (٥/ ٢٠٩١)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤).
(٣) فهو عنده إجماع تحرم مخالفته. انظر: التمهيد (٣/ ٢٩٨).
(٤) وممن ذهب إلى أنه إجماع تحرم مخالفته الحنفية. ومن الشافعية: الإصطخري، وأبو علي بن خيران، وأبو بكر القفال، والرازي، والبيضاوي. وكثير من القدرية كالجبائي وابنه. ونسبه في «الإبهاج» للجمهور. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٣٩)، التبصرة (٣٧٨)، اللمع (٢٣٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩ - ٣٢٠)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، المحصول (٢/١/ ١٩٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٤)، منهاج الوصول (١٨١)، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٨).
(٥) في (د): «اشترط».
(٦) الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر. وقد تقدمت في: (ص/ ٩٧) من المتن.
(٧) انظر: المستصفى (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/١/ ٢٠٥)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، مختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>