أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤).
مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار:
فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).
(١) انظر: العدة (٤/ ١١٠٥)، الواضح (٤/٢/٢٧٨)، المسودة (٢/ ٦٣٠)، تحرير المنقول (١٥٣).(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٥)، تحرير المنقول (١٥٣)، مقبول المنقول (١٥٦).- وذهب إليه الشافعي في أصح القولين عنه، والباقلاني، والجويني، والسمعاني، والغزالي، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وقول عامتهم، ونقله الباقلاني في «التقريب» عن: جمهور المتكلمين والفقهاء. وهو قول أكثر الأشعرية، ونسبه في «المحصول»: لكثير من المتكلمين، وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، التبصرة (٣٧٨)، البرهان (١/ ٤٥٤، ١/ ٤٥٦)، المنخول (٣٢١)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢، ٣/ ٣٥٥)، المحصول (١/٢/١٩٤ - ١٩٥)، شرح المعالم (٢/ ١٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٣).انظر: الإبهاج (٥/ ٢٠٩١)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤).(٣) فهو عنده إجماع تحرم مخالفته. انظر: التمهيد (٣/ ٢٩٨).(٤) وممن ذهب إلى أنه إجماع تحرم مخالفته الحنفية. ومن الشافعية: الإصطخري، وأبو علي بن خيران، وأبو بكر القفال، والرازي، والبيضاوي. وكثير من القدرية كالجبائي وابنه. ونسبه في «الإبهاج» للجمهور. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٣٩)، التبصرة (٣٧٨)، اللمع (٢٣٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩ - ٣٢٠)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، المحصول (٢/١/ ١٩٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٤)، منهاج الوصول (١٨١)، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٨).(٥) في (د): «اشترط».(٦) الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر. وقد تقدمت في: (ص/ ٩٧) من المتن.(٧) انظر: المستصفى (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/١/ ٢٠٥)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، مختصر =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute