واعتبره: أكثر أصحابنا (٢)، وهو ظاهر كلام إمامنا (٣)(٤)، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا على الأول (٥).
وقال الإمام: يُعتبر إن كان عن قياس (٦).
(١) انظر: التمهيد (٣/ ٣٤٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، المسودة (٢/ ٦٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩). (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، تحرير المنقول (١٥٠)، شرح غاية السول (٢٥٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦). (٣) «إمامنا» ليست في (د). (٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦)، التمهيد (٣/ ٣٤٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، شرح غاية السول (٢٥٦). (٥) هذه ثمرة الخلاف. انظر: العدة (٤/ ١٠٩٨)، البرهان (١/ ٤٤٤)، التمهيد (٣/ ٣٤٧ ٣٤٨)، الواضح (٤/٢/٢٧١)، الإحكام (٢/ ٧٩٠). (٦) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني. ونُسب هذا القول للجويني في «شرح المعالم» و «مختصر منتهى السؤل»، ووهم ذلك: ابن السبكي، ونقل عن «البرهان» رأي الجويني في عدم اعتباره الانقراض البتة. فالجويني في «البرهان» يُفرّق بين الإجماع: - المقطوع به وإن كان في مظنة الظن؛ فهذا تقوم به الحجة على الفور، من غير انتظار واستئخار. - والظني؛ فيشترط فيه تطاول الزمن، مع غلبة ذكر الواقعة، وترداد الخوض فيها. فلو قال المجمعون عن ظن، ثم ماتوا على الفور؛ لم يكن ذلك إجماعا عنده. انظر: البرهان (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، شرح المعالم (٢/ ١١٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٢٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٥).