للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأومأ إليه: إمامنا (١).

واعتبره: أكثر أصحابنا (٢)، وهو ظاهر كلام إمامنا (٣) (٤)، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا على الأول (٥).

وقال الإمام: يُعتبر إن كان عن قياس (٦).


(١) انظر: التمهيد (٣/ ٣٤٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، المسودة (٢/ ٦٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، تحرير المنقول (١٥٠)، شرح غاية السول (٢٥٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦).
(٣) «إمامنا» ليست في (د).
(٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦)، التمهيد (٣/ ٣٤٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، شرح
غاية السول (٢٥٦).
(٥) هذه ثمرة الخلاف. انظر: العدة (٤/ ١٠٩٨)، البرهان (١/ ٤٤٤)، التمهيد (٣/ ٣٤٧
٣٤٨)، الواضح (٤/٢/٢٧١)، الإحكام (٢/ ٧٩٠).
(٦) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني. ونُسب هذا القول للجويني في «شرح المعالم» و «مختصر منتهى السؤل»، ووهم ذلك: ابن السبكي، ونقل عن «البرهان» رأي الجويني في عدم اعتباره الانقراض البتة.
فالجويني في «البرهان» يُفرّق بين الإجماع:
- المقطوع به وإن كان في مظنة الظن؛ فهذا تقوم به الحجة على الفور، من غير انتظار
واستئخار.
- والظني؛ فيشترط فيه تطاول الزمن، مع غلبة ذكر الواقعة، وترداد الخوض فيها. فلو قال المجمعون عن ظن، ثم ماتوا على الفور؛ لم يكن ذلك إجماعا عنده. انظر: البرهان (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، شرح المعالم (٢/ ١١٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٢٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>