للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: (لا إجماع) (١) إلا عن مستند عند: الأكثر (٢). قياس أو غره (٣) عند: الأكثر (٤). وتحرم مخالفته (٥) عند: الأكثر (٦).


(١) في (أ) و (د): «الإجماع».
(٢) انظر: مزان الأصول (٥٢٣)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٣)، الإبهاج
(٥/ ٢١٣٧)، نهاية السول (٢/ ٧٨٠)، التلويح (٢/ ٧١٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٥٢).
-
وخالف بعض المتكلمين؛ فجوزوا انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى لاختيار الصواب، بلا مستند أو دليل.
انظر: المعتمد (٢/ ٥٢٠)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢١)، التمهيد (٣/ ٢٨٥)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، المسودة (٢/ ٦٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٧)، التحبير (٤/ ١٦٣٢).
(٣) أي: قياس أو اجتهاد. انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٨)، التحبير (٤/ ١٦٣٣).
(٤) انظر: شرح العمد (١/ ٢٣٤)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٢)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦)، الإبهاج (٥/ ٢١٤١)، التلويح (٢/ ٧١٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٢)، التحبير (٤/ ١٦٣٣). وخالف ابن جرير الطبري، والظاهرية ومنهم: داود وابن حزم؛ فلا يجوز انعقاد الإجماع عندهم بالقياس.
انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٣٩)، العدة (٤/ ١١٢٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، اللمع (٢٢٥)، التلخيص (٣/ ١٠٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٣)، المستصفى (١/ ٣٦٤)، التمهيد (٣/ ٢٨٨)، الواضح (٤/٢/ ٢٨٦)، المحصول (٢/١/ ٢٦٩)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦).
(٥) أي: تحرم مخالفة الإجماع المنعقد عن قياس أو اجتهاد.
(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٤).
وخالف الحاكم الشهيد صاحب «المختصر» من الحنفية؛ فجوز مخالفة الإجماع المنعقد
عن اجتهاد.
انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٥)، التمهيد (٣/ ٢٩٣)، بذل النظر (٥٤٩)، المحصول (٢/١/٢٩٩)، المسودة (٢/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>