مَسْأَلَة: (لا إجماع) (١) إلا عن مستند عند: الأكثر (٢). قياس أو غره (٣) عند: الأكثر (٤). وتحرم مخالفته (٥) عند: الأكثر (٦).
(١) في (أ) و (د): «الإجماع».(٢) انظر: مزان الأصول (٥٢٣)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٣)، الإبهاج(٥/ ٢١٣٧)، نهاية السول (٢/ ٧٨٠)، التلويح (٢/ ٧١٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٥٢).-وخالف بعض المتكلمين؛ فجوزوا انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى لاختيار الصواب، بلا مستند أو دليل.انظر: المعتمد (٢/ ٥٢٠)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢١)، التمهيد (٣/ ٢٨٥)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، المسودة (٢/ ٦٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٧)، التحبير (٤/ ١٦٣٢).(٣) أي: قياس أو اجتهاد. انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٨)، التحبير (٤/ ١٦٣٣).(٤) انظر: شرح العمد (١/ ٢٣٤)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٢)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦)، الإبهاج (٥/ ٢١٤١)، التلويح (٢/ ٧١٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٢)، التحبير (٤/ ١٦٣٣). وخالف ابن جرير الطبري، والظاهرية ومنهم: داود وابن حزم؛ فلا يجوز انعقاد الإجماع عندهم بالقياس.انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٣٩)، العدة (٤/ ١١٢٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، اللمع (٢٢٥)، التلخيص (٣/ ١٠٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٣)، المستصفى (١/ ٣٦٤)، التمهيد (٣/ ٢٨٨)، الواضح (٤/٢/ ٢٨٦)، المحصول (٢/١/ ٢٦٩)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦).(٥) أي: تحرم مخالفة الإجماع المنعقد عن قياس أو اجتهاد.(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٤).وخالف الحاكم الشهيد صاحب «المختصر» من الحنفية؛ فجوز مخالفة الإجماع المنعقدعن اجتهاد.انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٥)، التمهيد (٣/ ٢٩٣)، بذل النظر (٥٤٩)، المحصول (٢/١/٢٩٩)، المسودة (٢/ ٦٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute