مَسْأَلَةٌ: إذا أجمع على قولين؛ ففي إحداث ثالث: أقوال. ثالثها المختار: إن رَفَعَ الثالث [الإجماع](١) امتنع، وإلا فلا (٢).
ويجوز إحداث: دليل آخر (٣)،
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وطمس في (الأصل). (٢) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز إحداث قول ثالث. وقال به: الحنفية، والمالكية، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وهو قول أكثر العلماء، ونسبه الجويني في «البرهان» لمعظم المحققين. القول الثاني: يجوز إحداث قول ثالث. وقال به بعض الحنفية، وبعض الظاهرية، وبعض المتكلمين، وبعض الشيعة، وذكره أبو الخطاب في «التمهيد» ظاهر قول أحمد، ونسبه الجويني في «البرهان» لشرذمة من طوائف الأصوليين. القول الثالث: إن رفع القول الثالث الإجماع؛ فلا يجوز إحداثه، وإن لم يرفع جاز. وقال به: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، والطوفي، وذكر الزركشي في «البحر المحيط» أن كلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٢٩)، العدة (٤/ ١١١٣)، إحكام الفصول (٢/ ٧١٨)، اللمع (٢٣٧)، التلخيص (٣/ ٩٠)، البرهان (١/ ٤٥٢)، أصول البزدوي (٥٣٧)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥)، أصول السرخسي (١/ ٣١٠)، المستصفى (١/ ٣٦٦)، التمهيد (٣/ ٣١٠ - ٣١١)، الواضح (٤/٢/ ٢٨٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨)، بذل النظر (٥٥٦ - ٥٥٧)، المحصول (٢/١/١٧٩ - ١٨١)، روضة الناظر (٢/ ٤٨٨)، الإحكام (٢/ ٨٢١، ٢/ ٨٢٥ - ٨٢٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٨٢، ١/ ٤٨٦)، كشف الأسرار (٢/ ١٩٤)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٢٧)، مختصر الروضة (٣٦٧)، المسودة (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، الإبهاج (٥/ ٢٠٧٥ - ٢٠٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٥٤٠ - ٥٤٢) (٣) عند الأكثر. انظر: بذل النظر (٥٦٠)، الإحكام (٢/ ٨٣٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٨٩)، البديع (٢/ ١٧٧)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٧٦)، المسودة (٢/ ٦٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٣)، الفوائد السنية (١/ ٤٦١)، التحرير (٤١٠)، رفع النقاب (٤/ ٦٢٥).