مَسْأَلَة: إذا أفتى واحد، وعرَّفوا به قبل استقرار المذاهب (١)، وسكتوا (٢) عن مخالفته؛ فإجماع عند أحمد (٣)، وأكثر أصحابه (٤). خلافا للشافعي (٥).
وقيل: حجة، لا إجماع (٦).
= (٣/ ٢٤٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٥)، جمع الجوامع (٣٨٧)، البحر المحيط (٤/ ٥١٦). (١) في (أ): «المذهب». (٢) في (أ): «مكثوا». (٣) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٦)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح غاية السول (٢٥٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٦)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤). - وقال به: أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وكثير من الشافعية. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٩٣)، أصول السرخسي (١/ ٣٠٣)، بذل النظر (٥٦٧)، البديع (٢/ ١٥٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٣٩)، التنقيح (٢/ ٨٨)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠١)، رفع النقاب (٤/ ٦١١)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٨٣). (٥) أي: إنَّه ليس إجماعا ولا حجة عنده. وممن لم يعتبره إجماعا ولا حجة: ابن أبان، وداود الظاهري، والباقلاني، والرازي. وعن الشافعي أقوال أخرى: الأول: أنه حجة وإجماع. الثاني: أنه حجة لا إجماع. الثالث: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا، وإلا فلا، وهذا حكاه السرخسي عن الشافعي، وقال الزركشي: «وهو غريب لا يعرفه أصحابه». انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٩٣)، البرهان (١/ ٤٤٧)، أصول السرخسي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، المحصول (٢/١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، لباب المحصول (١/ ٥١٨)، شرح المختصر للشيرازي (٣/ ٢٤١)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٧)، بيان المختصر (١/ ٥٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٤ - ٤٩٨، ٤/ ٥٠١)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠٢). (٦) معناه كما ذكره الطوفي: أي هو حجة ظنية لا إجماع يمتنع مخالفته. وقال به: أبو هاشم الجبائي، والصيرفي، وابن الحاجب. انظر: الشرعيات من المغني (٢٣٧)، شرح العمد=