وإن لم يكن القول في تكليف (٤)؛ فلا إجماع. قاله في:(«التمهيد» (٥)، و «الروضة»(٦)) (٧).
ولم يُفرِّق: آخرون (٨).
= (١/ ٢٤٨)، المعتمد (٢/ ٥٣٣)، اللمع (٢٢٩)، المحصول (٢/١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، منتهى الوصول (٧١)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩). (١) قال به: أبو علي الجبائي، والبندنيجي، والآمدي، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وقال: إنه الصحيح، وقال أبو إسحاق الشيرازي: إنه المذهب. انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، شرح العمد (١/ ٢٤٨)، اللمع (٢٢٨)، التلخيص (٣/ ٩٩)، المحصول (٢/١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٣، ٢/ ٧٨٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، تشنيف المسامع (٣/٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩). (٢) أي: حجة إجماعية. وبه قال ابن أبي هريرة. انظر: اللمع (٢٢٩)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٠). (٣) قال به: أبو إسحاق المروزي. انظر: رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٠). (٤) في (ب): «التكليف». (٥) انظر: التمهيد (٣/ ٣٢٣). (٦) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٩٢). - وقاله: أبو الحسين البصري في «المعتمد»، وابن الصباغ في «العدة»، والسمعاني في «قواطع الأدلة». انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٣). (٧) في (أ) و (ب) و (ج): «الروضة، والتمهيد». (٨) من الحنابلة وغيرهم. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، شرح مختصر أصول الفقه=