للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هما بشرط انقراض العصر (١).

وقيل: حجة في الفتيا، لا الحكم (٢).

وقيل: عكسه (٣).

وإن لم يكن القول في تكليف (٤)؛ فلا إجماع. قاله في: («التمهيد» (٥)، و «الروضة» (٦)) (٧).

ولم يُفرِّق: آخرون (٨).


= (١/ ٢٤٨)، المعتمد (٢/ ٥٣٣)، اللمع (٢٢٩)، المحصول (٢/١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، منتهى الوصول (٧١)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩).
(١) قال به: أبو علي الجبائي، والبندنيجي، والآمدي، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وقال: إنه الصحيح، وقال أبو إسحاق الشيرازي: إنه المذهب. انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، شرح العمد (١/ ٢٤٨)، اللمع (٢٢٨)، التلخيص (٣/ ٩٩)، المحصول (٢/١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٣، ٢/ ٧٨٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، تشنيف المسامع (٣/٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٢) أي: حجة إجماعية. وبه قال ابن أبي هريرة. انظر: اللمع (٢٢٩)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٠).
(٣) قال به: أبو إسحاق المروزي. انظر: رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٠).
(٤) في (ب): «التكليف».
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٦) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٩٢).
- وقاله: أبو الحسين البصري في «المعتمد»، وابن الصباغ في «العدة»، والسمعاني في «قواطع الأدلة».
انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٣).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج): «الروضة، والتمهيد».
(٨) من الحنابلة وغيرهم. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، شرح مختصر أصول الفقه=

<<  <  ج: ص:  >  >>