للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقاضي في «المعتمد» (١) (٢).

مَسْأَلَةٌ: لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند: الأكثر (٣). فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية: قولان (٤).


=انظر للإمامية: معارج الأصول للمحقق الحلي (١٨٨)، نهاية الوصول لابن المطهر (٣/ ٢١٧). وللزيدية: الكافل (١٧)، هداية العقول (١/ ٥٠٩)، نجاح الطالب (٢٦١)، إرشاد الفحول (١/ ٣٨٨).
(١) المعتمد للقاضي أبي يعلى، في أصول الدين، مفقود، وقد طُبع مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى باسم المعتمد، وهو من تحقيق الدكتور وديع زيدان. انظر: مختصر المعتمد (١٩)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٣)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٥).
(٢) انظر: المسودة (٢/ ٦٤٧)، منهاج السنة (٤/ ٢٥٥، ٤/ ٣٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤١٦)، تحرير المنقول (١٤٩)، شرح غاية السول (٢٥٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٣)
(٣) انظر: شرح المعالم (٢/ ١٠٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٦٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٥٤)، مختصر الروضة (٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٥)، تشنيف المسامع (٣/٣٣)، التقرير والتحبير (٣/ ٩٢)، رفع النقاب (٤/ ٦٧٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٧١).
وخالف الباقلاني، والجويني. ونسب ابن برهان اشتراط عدد التواتر: لأكثر الأصوليين في «الوصول إلى الأصول»، ونقل عنه: عدم الاشتراط عند الأكثر في «البحر المحيط»، و «التقرير والتحبير». انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٨٨)، شرح تنقيح الفصول (٢٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥١٥)، التقرير والتحبير (٣/ ٩٢)، رفع النقاب (٤/ ٦٧٠)
(٤) الأول: يكون حجة إجماعية. وهو قول الأكثرين ممن لم يشترطوا عدد التواتر، ومنهم: أبو إسحاق الإسفرايني، وابن برهان، والرازي، والقرافي، وظاهر كلام الحنابلة.
الثاني: لا يكون حجة إجماعية. واختاره قطب الدين الشيرازي، وابن السبكي، والزركشي.
انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٥٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٩٠)، المحصول (٢/١/ ٢٨٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٦٨)، شرح المختصر للشيرازي=

<<  <  ج: ص:  >  >>