للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا عبرة بقول كافر: متأول، أو غيره (١).

وقيل: المتأول كالكافر عند المكفّر، دون غيره (٢).

وفي الفاسق باعتقاد أو فعل:

النفي عند القاضي (٣)، وابن عقيل (٤).

والإثبات عند أبي الخطاب (٥).

وقيل: يُسأل، فإن ذكر مُستَنَداً صالحاً؛ اعتُدَّ به (٦).

وقيل: يُعتبر في حق نفسه فقط دون غيره (٧).


(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٨٥)، المعتمد (٢/ ٤٨٠)، إحكام الفصول (٢/ ٦٨١)، التلخيص (٣/٤٥)، البرهان (١/ ٤٤٢)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٧، ٣/ ٢٤٨)، المستصفى (١/ ٣٤٤)، أصول البزدوي (٥٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، مختصر الروضة (٣٤٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩)
(٢) قال في «التحبير» بعد أن نقل هذه العبارة عن الطوفي: «ولا فائدة في هذا القول ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره». انظر: مختصر الروضة (٣٤٤)، التحبير (٤/ ١٥٥٩).
(٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٤) انظر: الواضح (٤/٢/٢٩٢)، الجدل لابن عقيل (٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٢٥٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٦) قاله بعض الشافعية. انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المسودة (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤).
(٧) انظر: الإحكام (٢/ ٧٠٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٤٦)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦١١)، مختصر الروضة (٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٠)، التحرير (٤٠٤).
ومعنى يُعتبر قوله في حق نفسه فقط؛ أي: يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك.
انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>