وقيل: يُسأل، فإن ذكر مُستَنَداً صالحاً؛ اعتُدَّ به (٦).
وقيل: يُعتبر في حق نفسه فقط دون غيره (٧).
(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٨٥)، المعتمد (٢/ ٤٨٠)، إحكام الفصول (٢/ ٦٨١)، التلخيص (٣/٤٥)، البرهان (١/ ٤٤٢)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٧، ٣/ ٢٤٨)، المستصفى (١/ ٣٤٤)، أصول البزدوي (٥٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، مختصر الروضة (٣٤٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩) (٢) قال في «التحبير» بعد أن نقل هذه العبارة عن الطوفي: «ولا فائدة في هذا القول ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره». انظر: مختصر الروضة (٣٤٤)، التحبير (٤/ ١٥٥٩). (٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩). (٤) انظر: الواضح (٤/٢/٢٩٢)، الجدل لابن عقيل (٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩). (٥) انظر: التمهيد (٣/ ٢٥٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩). (٦) قاله بعض الشافعية. انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المسودة (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤). (٧) انظر: الإحكام (٢/ ٧٠٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٤٦)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦١١)، مختصر الروضة (٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٠)، التحرير (٤٠٤). ومعنى يُعتبر قوله في حق نفسه فقط؛ أي: يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك. انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ١٩٤).