للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ الإمام في ذلك، وهي مسألة مليحة، وقال ابن الرفعة في «الكفاية» (١): «لا شك أنه مكروه»، وجزم النووي في «شرح المهذب» بأنه مستحب (٢)، واقتضى قول الرافعي ما نصه: «لنا: أن وقت جواز المسح يدخل بالحدث» (٣) = أنه لا يجوز.


(١) انظر: كفاية النبيه: (١/ ٣٤٨).
(٢) في ظ ١: (يستحب)، والمثبت من سائر النسخ. وانظر: المجموع: (١/ ٥٢٥).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>