ثمَّ أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، كقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.
[سورة المائدة، الآية ٩٥]
والصيد: ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له.
ويطلق على المعنى المصدري: أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال:«صيد الأمير، وصيد كثير»، ويراد به المصيد، كما يقال:«هذا خلق اللّه»: أى مخلوقاته ﷾.
وأطلق على المصيد كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ﴾. [سورة المائدة، الآية ٩٦].
وقال الراغب: الصيد لغة: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا.
وشرعا:
- عرّفه الكاسانى على الإطلاق الثاني (أي المصيد): بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلاّ بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه.
- وعرّفه البهوتى بالإطلاقين (المعنى المصدري والمصيد) فقال:
الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، أما بالمعنى الثاني - أي المصيد -:
فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، والإنس كالإبل ولو توحشت.
وهو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو نوعان:
الأول: برى: وهو ما يكون توالده وتناسله في البر.
الثاني: بحري: وهو ما يكون توالده في الماء، لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به.