للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها»:

تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.

- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.

- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.

البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».

- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.

وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.

والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.

«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ٦٦/ ١، والتوقيف ص ١٣٣، ١٣٤، وتحرير التنبيه ص ٢٨١، ونيل الأوطار ٣٢٠/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٧٢١/ ١».

[البض]

قال البستي: «يبضّ»: أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.

يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، ويقال للبخيل:

«ما يبض حجره»: أى ما يندي بخير، قال الشاعر:

منعّمة بيضاء لو دبّ محول … على جلدها بضّت مدارجه دما

«غريب الحديث للبستى ١٢٦/ ٣».

<<  <  ج: ص:  >  >>