تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.
- قال النووي:«البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.