الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى اَلْمُحْصَناتِ مِنَ اَلْعَذابِ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٥]: أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسدى ﵃، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب ﵁ فالحصانة أعم من العفة.
«فتح البارى م/ ١١١، والموسوعة الفقهية ١٦٤/ ٣٠».
[الحصة]
النصيب: أى بنصيبه، مثاله أن يخلف مائة دينار وعليه أربعمائة دينار، والحج يحتاج مائة، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس.
«المطلع ص ١٦٣».
[الحصر]
هو الإحاطة، والمنع، والحبس، يقال:«حصره العدو في منزله»: حبسه، وأحصره المرض: منعه من السفر.
ويطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج، فهو كذلك أعم،