وقال بعضهم: الشيخ وسائر من لا شهوة له ولا يمتنع دخول الكل في ذلك، على أنه لا ينبغي - كما قال أبو بكر ابن العربي - أن يشمل ذلك الصبي، لأنه أفرد بحكم يخصه، وهو قوله تعالى: ﴿مِنَ اَلرِّجالِ أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ اَلنِّساءِ﴾. [سورة النور، الآية ٣١].
«الموسوعة الفقهية ٨/ ٣».
الغِيلة:
ذكر ابن عرفة في تفسيرها قولين:
الأول: هي وطء المرضع، وهو قول المالكية.
الثاني: إرضاع الحامل، فهي: مغيل، ومغيل، والولد:
مغال، ومغيل.
«النهاية ٤٠٢/ ٣، ٤٠٣، وشرح حدود ابن عرفة ٣٢٠/ ١، والمصباح المنير (غيل) ص ٤٥٩، ٤٦٠».
الغَيْم:
- بفتح الغين المعجمة -: وهو المطر، وجاء في رواية:
الغيل باللام.
قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير.