للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.

عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

«التعريفات ص ١١٤، والاختيار ١٨٦/ ٥، والشرح الصغير ٣٠٠/ ٣ ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص ٤٣٩، وفتح الوهاب ٢٢٠/ ٢، والروض المربع ص ٥٢٦، والمطلع ص ٤٠٦».

[شهادة البت]

الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها - بالألف -: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.

وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).

ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.

«التوقيف ١١٢، والشرح الصغير ٤٩/ ٤ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».

[شهادة السماع]

ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.

وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.

«شرح حدود ابن عرفة ٥٩٣/ ٢، والشرح الصغير ٢٧٧/ ٤، ط. دار المعارف».

[الشهادة العدلية]

شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.

«معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».

[الشهادة على خط المقر]

الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد

<<  <  ج: ص:  >  >>