وقال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
«التعريفات ص ١١٤، والاختيار ١٨٦/ ٥، والشرح الصغير ٣٠٠/ ٣ ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص ٤٣٩، وفتح الوهاب ٢٢٠/ ٢، والروض المربع ص ٥٢٦، والمطلع ص ٤٠٦».
[شهادة البت]
الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها - بالألف -: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
«التوقيف ١١٢، والشرح الصغير ٤٩/ ٤ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».
[شهادة السماع]
ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
«شرح حدود ابن عرفة ٥٩٣/ ٢، والشرح الصغير ٢٧٧/ ٤، ط. دار المعارف».
[الشهادة العدلية]
شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».
[الشهادة على خط المقر]
الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute