والحكم على تلك الأفعال: بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
لغة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلّ، ومنه سمى المرض علّة، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، فيقال: اعتل إذا مرض، وتطلق على السبب، فيقال: علة إكرام محمد لإبراهيم علمه وإحسانه، ويقال: محمد لم يفعل الشر لعلة قبحه، والعلة: المرض الشاغل.
وفي اصطلاح الأصوليين: عرّفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه، فقوله تعالى: ﴿وَاَلسّارِقُ وَاَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾.
[سورة المائدة، الآية ٣٨] جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد، وقوله ﷺ:«القاتل لا يرث»[أحمد ٤٩/ ١] جعل منه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول.