للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد.

وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج.

وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.

والمرأة: عفلاء.

«الكواكب الدرية ٢٠٣/ ٢، والمطلع ص ٣٢٣، ٣٢٤، والموسوعة الفقهية ٩٥/ ٢٢، ١٦٦/ ٣٠».

[العفو]

من معاني العفو في اللغة: الإسقاط، قال اللّه تعالى:

﴿وَاُعْفُ عَنّا﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٨٦].

والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى:

﴿حَتّى عَفَوْا﴾. [سورة الأعراف، الآية ٩٥]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: «عفت الديار» والإعطاء، قال ابن الأعرابي: «عفا يعفو»: إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة.

والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه.

والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال اللّه تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢١٩]: أي ما زاد على النفقة.

وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.

وفي «الجنايات»: هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل.

وهو - أيضا -: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال.

وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أى لا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>