وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في «الخلاصة».
وتجب بأسباب ثلاثة:
١ - زوجية. ٢ - قرابة. ٣ - ملك.
- قال ابن عرفة:«ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، وكذا في «الكواكب».
- وفي «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها.
«أنيس الفقهاء ص ١٦٨، وشرح حدود ابن عرفة ٣٢١/ ١، والكواكب الدرية ٢٨٥/ ٢، والمطلع ص ٣٥٢، والروض المربع ص ٤٥٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٩، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢٨٠/ ٢».
[النفل]
لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة اللّه وقهر أعدائه، وفي «الصحاح»: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
وشرعا:
- جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.
- وفي «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض والواجبات.
- وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
- وفي «الكواكب الدرية» مثل ذلك.
- وفي «تحرير التنبيه»: النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.