أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيام، ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح.
«دستور العلماء ٩٥/ ٢، والتعريفات ص ٩١».
[خيار الرؤية]
أن يشترى ما لم يره وهو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله، وليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط، فإنه يجوز لهما، فلا خيار لمن باع ما لم يره.
أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية.
- وعند المالكية: أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه.