فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.