وفي الاصطلاح:
عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.
وعرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.
وفي «الثمر الداني»: تقديم الثمن وتأخير المثمن.
وفي «فتح الرحيم»: بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.
وعرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.
قال في «الفتح»: بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.
وفي «فتح الوهاب»: بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم».
وفي «تحرير التنبيه»: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
وعرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع»: بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.
«لسان العرب (سلم) ٢٠٨١/ ٣، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٧/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٣٩٥/ ١، والمغني لابن باطيش ٢٠/ ١، ٣٤٠، وفتح الرحيم ١٢٤/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٢٧٩/ ١، ٥٧٣، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٤٠، والاختيار ٤١/ ٢، والنظم المستعذب ٢٥٦/ ١، والثمر الداني ص ٤٣٣، والمطلع ص ٢٤٥، وفتح الوهاب ١٨٦/ ١، وغرر المقالة ص ٢١٦، والروض المربع ص ٢٦٤، وتحرير التنبيه ص ٢٠٩، ونيل الأوطار ٢٢٧/ ٥، والموسوعة الفقهية ٣٢٦/ ٣، ١٩١/ ٢٥».
السّلم:
- بفتح السين وكسرها -: الصلح، يذكر ويؤنث.
والسّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني».
والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.