العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
وقال أيضا: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.
- وفي «شرح الكوكب المنير»: ما مدح تاركه، ولم يذمّ فاعله.
- وفي «منتهى الوصول» ضد المندوب.
- وفي «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
- وفي «التعريفات»: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله.
- وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله ﷺ:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»[أحمد ٣١٣/ ٥].
المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.
المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.
«ميزان الأصول ص ٤٠، ٤١، ٤٣، وأنيس الفقهاء ص ١٠٣، ٢٠٩، وشرح الكوكب المنير ٤١٣/ ١، ومنتهى الوصول ص ٣٩، والحدود الأنيقة ص ٧٦، والتعريفات ص ٢٠٤، والموجز في أصول الفقه ص ٢٢، ٢٣».
[المكس]
لغة: بمعنى: الجباية، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق - في الجاهلية - مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، وبمعنى: الانتقاص من