للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي «منهاج الطالبين»، وشرحي «المحلى»، قال: «من النوافل التي لا يسن لها الجماعة:

الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين».

قال القليوبى تعليقا على قوله: «الضحى»: هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل - كما في «الإحياء» -: إنها (أى صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس.

قال الإسنوى: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَاَلْإِشْراقِ﴾ [سورة ص، الآية ١٨]: أي يصلين.

لكن في «الإحياء»: أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.

صلاة الأوابين:

الأوابون جمع: أوّاب، وفي اللغة: «آب إلى اللّه»: رجع.

والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى.

وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم مرفوعا: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال».

[النهاية ٢٦٤/ ٢]

وعن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» [ابن عدى ١٠٤٥/ ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>