للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي «منهاج الطالبين»، وشرحي «المحلى»، قال:«من النوافل التي لا يسن لها الجماعة:
الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين».
قال القليوبى تعليقا على قوله:«الضحى»: هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل - كما في «الإحياء» -: إنها (أى صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس.
قال الإسنوى: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَاَلْإِشْراقِ﴾ [سورة ص، الآية ١٨]: أي يصلين.
لكن في «الإحياء»: أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.
صلاة الأوابين:
الأوابون جمع: أوّاب، وفي اللغة:«آب إلى اللّه»: رجع.
والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى.
وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم ﵁ مرفوعا:«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال».
[النهاية ٢٦٤/ ٢]
وعن أبي هريرة ﵁ قال:«أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر»[ابن عدى ١٠٤٥/ ٣].