للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زوجة ولد بنت الأخ أجنبية عنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أكشف على زوجة ولد بنت أخي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة الأخ لا يجوز الكشف عليها ولا الاختلاء بها وهي كغيرها من الأجنبيات إن لم تكن أشد.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٧ وإذا كان هذا حال زوجة الأخ فما بالك بزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن ابنته، فالحاصل أن زوجات هؤلاء المذكورين أجنبيات لا يجوز الكشف عليهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>