للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم فتح مقهى إنترنت في داخلية الطالبات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن عمل مشروعاً صغيراً وهو مقهى إنترنت في إقامة جامعية للنساء علماً بأن هذه الإقامة الجامعية فيها نساء متبرجات هل يجوز لي العمل بها؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم فتح مقهى الإنترنت، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٢٤، ٦٠٧٥، ١٦٨٤٣.

فإذا كنت ستنضبط في فتحك لهذا المقهى بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في فتحه، ومن هذه الضوابط:

- ألا يتصفح الداخلون أشياء محرمة.

- ألا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، فتخصص أمكنة للرجال وأمكنة للنساء مع تميز المداخل والمخارج.

- ألا تحصل الخلوة بين رجل وامرأة غير محرم.

- ألا يسمح بدخول النساء المتبرجات إلا إذا كان سيغتنم الفرصة بالنصيحة والنهي عن المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>