للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدم الجلوس مع زوجة الأخ أبعد عن الريبة وأسلم من الفتنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل هل من الاختلاط المحرم أن أجلس في غرفة أو على مائدة إفطار في بيتي وفيه ابنة خالي أو زوجة أخي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جلوسك في بيتك وفيه امرأة أجنبية لا يعتبر من الاختلاط المحرم إن لم تكن هناك خلوة أو مس أو نظر محرم أو حصول ما يؤدي للفتنة. فمجرد وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد من دون مس ولا نظر للحرام لا حرج فيه، ويدل لذلك اجتماعهم في المسجد النبوي للصلاة، وحضور مجالس الخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزيارة بعضهم للبعض. ولا شك أن الأولى هو بقاء النساء في غرفة مستقلة ولا يدخل عليهم الرجال فهذا أبعد عن الريبة وأسلم من الفتنة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٩٨٤٨، ٣٥٠٧٩، ٦٣٠٩١، ٤٨٠٩٢، ١١٦٦٧٣، ١١٨٣٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>