ـ[ما حكم خروج المرأة لحاجة أو لغير حاجة مع أحد أقاربها الذين لا يحرمون عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٣٦٣، ولا ينبغي لها الخروج إلا لحاجة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.
وسبق أنه لا يشترط أن يكون معها محرم عند خروجها ما دامت ملتزمة بتلك الضوابط، وانظر الفتوى رقم: ٢٣٧١٣.
أما خروجها مع غير محرم قريبا كان أو غير قريب فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.