للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ذهاب المرأة متزينة لعرس ويحتمل دخول العريس]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في المرأة التي لا تضع الزينة إلا عند خروجها إلى الزيارات أو الأفراح وما هو حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح المقامة في قاعات المناسبات وهي لا تدري إن كان العريس سوف يدخل إلى القاعة أم لا وهل إذا دخل سيدخل معه آخرون أم لا أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة متزوجة فإن أحق من تتزين له هو زوجها.

ولا حرج على المرأة -متزوجة كانت أو غير متزوجة- في التزين عند الذهاب إلى الأعراس والحفلات بشرط ألا يراها في زينتها غير محارمها.

أما بالنسبة للذهاب إلى الأفراح المقامة في القاعات أو غيرها، فإذا كانت خالية من المنكرات فإنه لا حرج في الذهاب إليها، وإذا كان هناك منكر فلا يجوز الذهاب إلا لمن ينكر المنكر.

وإذا كانت لا تعلم هل سيكون هناك منكر أو لا؟ ولم يغلب على ظنها شيء فإنه لا حرج في الذهاب، فإذا رأت منكراً أنكرت، فإن انتهوا فذاك وإلا فلتخرج.

ولتراجع التفاصيل لكل ما سبق في الفتاوى التالية: ٤٠٥٢ ١٩١٦٠ ٢٢٨٠٦ ٩٢٣٥ ١٧٤٦٩ ٩٦٦١ ٨٣٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>