ـ[ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:
١- أن تكون غير مخشية الفتنة.
٢- أمن الطريق من توقع المفسدة.
٣- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.
٤- الالتزام بالحجاب التام.
٥- أن يأذن الزوج بالخروج.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٦٦٧٨.