للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خروج المرأة إلى السوق بمفردها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:

١- أن تكون غير مخشية الفتنة.

٢- أمن الطريق من توقع المفسدة.

٣- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.

٤- الالتزام بالحجاب التام.

٥- أن يأذن الزوج بالخروج.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٦٦٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>