للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أولادها الصغار]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة ركبت المرأة السيارة مع سائق تاكسي لمسافة ١٠ كيلو متر مع أولادها الصغار حيث لا يتعدى عمر أكبرهم سبع سنوات هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا غضب الزوج فهل من حقه، مع العلم بأن الزوج مسافر، فهل ما فعلته الزوجة حرام رغم تحذير الزوج لها بعدم ركوب أي تاكسي بدون أخيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لكونه خلوة، والأولاد الصغار غير البالغين ولا مقاربي البلوغ لا تنتفي بهم الخلوة، ومن حق الزوج أن يغضب من هذا التصرف، وخاصة مع منعه من ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن ركون المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لكونه خلوة، وبينا أيضاً أن الأولاد الصغار غير البالغين لا تنتفي بهم الخلوة، فراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٥٦٢.

ومن حق الزوج أن يغضب وخاصة مع منعه من ذلك فإن هذا مما يحمد له لكونه غيرة منه على الدين والعرض، ومن لا يغار على عرضه فهو ديوث، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٥٦٦٥٣، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٣٣٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>