للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا طاعة للأم إذا أمرت بالتبرج والرقص أمام الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة من فلسطين محجبة وأرتدي الجلباب الشرعي الحمد لله، في الأسبوع القادم حفلة عرس أختي وزوجها سيكون موجودا في القاعة، أمي تريد أن أرتدي لباسا على الموضة مع الحجاب "تنورة وجكيت مفصلة للجسم" وأنا رافضة لذلك، لذلك هي غاضبة وأختي كذلك غاضبة من لبسي للجلباب وعدم الرقص وزوجها موجود إذا سمحتم أريد رداً على ذلك، فأنا لا أريد إغضاب أمي وأختي الوحيدة، ما حكم هذا اللباس في وجود زوج أختي؟ وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أنه لا يجوز لك طاعة والدتك فيما أمرتك به من لبس ملابس ضيقة يوم العرس والرقص أمام زوج أختك، لأن هذه معصية فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام رجل أجنبي عنها بغير الحجاب الشرعي، ولا يجوز لها الرقص أمامه، فاحذري أن تطيعيهم في ذلك وتغضبي ربك سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى: وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ {التوبة:٦٢} ، وحاولي أن تتلطفي بأمك لبيان الحكم الشرعي لها تطييباً لنفسها فإن غضبت بعد ذلك فليس عليك شيء، وانظري الفتوى رقم: ٦٠١٧٨ حول رقص المرأة أمام الرجال الأجانب، والفتوى رقم: ٥١٦٧١ حول حدود طاعة الوالدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>