للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجوز كشف المرأة على ابن خالها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو حكم النظر إلى صورة أحد الأقارب (ابن الخال) ؟ وهل يجوز لي أن أتحدث معه بالهاتف بغير علم الوالدين؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن الخال يعد من الأجانب، وقد تقدم الكلام عن نظر المرأة إلى الأجانب في الفتوى رقم: ١٦٨٤٨.

وتقدم الكلام عن ضوابط التحدث مع الأجانب في الفتوى رقم: ١٥٤٠٦، والفتوى رقم: ١٢٥٦٢.

وهذا يشمل الحديث بالهاتف أو بدونه، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٥٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>