للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ابن الأخت البالغ لا يجوز أن يختلي بزوجتك]

[السُّؤَالُ]

ـ[لم يرزقني الله أولاداً ولكن عندي ابن أختي يعيش معي منذ كان عمره ثمانية أشهر، وعمره ست سنوات، كما أخبركم بأنني لم أتبناه، فكيف أفعل معه عندما يبلغ سن البلوغ حيث يصبح غريبا على زوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكرك على حسن صنيعك بهذا اليتيم، واعلم أن في كفالة الأيتام أجراً عظيماً ذكرناه في الفتوى رقم:

٣١٥٢.

ولا شك أن من وفقه الله تعالى للجمع بين رعايته اليتيم والإنفاق عليه سينال أحسن الأجر والثواب من الله عز وجل.

أما بخصوص حاله بعد البلوغ فإنه ينبغي أن تظل المودة بينكما موصولة كما كانت في السابق.

إلا أنه إذا لم يكن محرماً لزوجتك ولا رضع منها فلا يجوز له الخلوة بها، ولا النظر إلى شيء من بدنها لأنها أجنبية عليه، والأصل في هذا قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:٥٩] .

وقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ [النور:٣١]

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>