للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ركوب الرجل مع المرأة في سيارة أجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نصرانية تعمل معي في الشركة وتسكن بجواري، عرضت علي أن نشترك في تأجير تاكسي لتوصيلنا إلى العمل، هل يجوز لي أن أوافق، علماً بأنها دميمة وشديدة البدانة، وأني لن أجلس بجوارها ولن أتحدث معها إلا إذا سألتني عن شيء، وبصفة عامة كيف يُمكن لمسلم أن يدعو نصرانيات إلى الإسلام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا اجتمع أكثر من رجل مع امرأة واحدة أو أكثر من امرأة مع رجل واحد في مكان فإن ذلك لا يُعد خلوة محرمة إذا أمنت الفتنة، وما دام الحال كما ذكرت فلا مانع من الاشتراك مع المرأة المذكورة في استئجار سيارة تنقلكما إلى العمل بشرط ألا يحصل بينك وبينها خلوة في وقت من الأوقات، مع الالتزام بعدم الجلوس بجوارها، والمحافظة على غض بصرك عنها كغيرها من النساء، لأن دمامة المرأة لا تبيح النظر إليها ولا الخلوة بها لعدم أمن الفتنة من جنس النساء، ولأن النهي عن الخلوة بهن أو النظر إليهن ورد عاماً دون استثناء، وراجع الفتوى رقم: ٣١٠١٤، والفتوى رقم: ٦٠١١٦.

وينبغي عليك عند دعوة هذه المرأة للإسلام أن تبحث أولاً عن امرأة تباشر دعوتها ولتبتعد أنت عن هذا الأمر، إلا إذا لم تجد من يقوم بدعوتها فلا مانع من مباشرة ذلك بنفسك مع الحذر من الخلوة أو الوقوع في محرم أياً كان، فإذا خفت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك ذلك بحال، وراجع لمعرفة بعض أساليب الدعوة إلى الإسلام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٣٦٣، ٢٩٣٤٧، ٢٣١٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>