للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عورة الأمة مع غير مالكها، وحرمة إتيانها من الدبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي عورة الجارية لغير مالكها (ذكرا أو أنثى) ؟ وهل يجوز وطؤها من الدبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٧٨٣٠، حدود عورة الأمة مع غير مالكها أو زوجها، وأن ذلك هو ما بين السرة والركبة. وأما هل يجوز إتيانها في دبرها فالجواب عنه أنه لا يجوز اتفاقا لا لزوجها ولا لسيدها كما بينا في الفتوى رقم: ٨١٣٠، فالأمة في ذلك مثل الحرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>