للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التحدث مع الفتاة بحجة التعارف بقصد الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لفضيلتكم أن تبينوا لي وبالتفصيل والأدلة حكم حديث الزميل مع زميلته في العمل في غير ما يتطلبه العمل، حيث إن أحد زملائي يتحدث مع إحدى الزميلات أحيانا داخل المكتب، وأحيانا يخرجان أمام مبنى الشركة، حيث توجد حديقة ويتمشيان لوحدهما ليس في خلوة حيث يوجد أناس وسط الحديقة ويتحدثان، أنا لا أجد في جعبتي الأدلة الكافية لنصح هذا الزميل، حيث إنهما يعتبران ما يقومان به جائزاً، لأنهما ليسا في خلوة؛ ولأن الزميلة تلبس الحجاب، ولأنهما يتحدثان بغية التعرف أكثر على بعضهما البعض قصد الزواج، ولذلك يعتبران هذا التعارف حاجة تبرر حديثهما، فهل ما يقومان به جائز؟ وإن لم يكن جائزاً فما هي أدلة عدم جوازه من القرآن والسنة؟ وكيف لي أن أنصح هذا الأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله زميلك من كلامه مع تلك الفتاة بدون حاجة معتبرة وخروجهما معاً بحجة التعارف بقصد الزواج، هو أمر غير جائز، وهو باب فتنة وذريعة فساد، وقد سبق بيان أدلة ذلك في عدد من الفتاوى، فراجع منها الفتاوى أرقام: ١١١٥٨٦، ١٧٦٩، ١١٨٤٧٩.

كما ننبه إلى أن عمل المرأة في مكان فيه الرجال يجب أن يضبط بالضوابط الشرعية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٧٢٩٤، والفتوى رقم: ٣٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>