للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حدود ما يراه الرجل من أخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حدود العلاقة الشرعية مع الأخت؟ وهل يجوز تقبيلها أو الانفراد بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للرجل أن يرى أطراف أخته، وما جاز له رؤيته جاز له مسه، وكذلك يجوز له الانفراد معها إن أمنت الفتنة. أما إن خيفت الفتنة فإن ذلك يحرم، وقد وصلتنا أسئلة تتكلم عن حالات يندى لها الجبين لذا يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:

٢٣٧٦.

أما تقبيل الأخت فقد تقدمت الإجابة عليه في الفتوى رقم:

٣٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>