للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحل للفتاة أن تجلس بغير حجاب وتختلط مع أجانب عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعيش معنا منذ مدة طويلة فتاة غير محجبة تعامل أبي وكأنه أبوها، وأخي وكأنه أخوها، كلمتها مرارا في عدم جواز ذلك فأعرضت عن الحق ونهرتني، صرت أتجنب الجلوس معها في حضرة أبي وأخي حتى على مائدة الطعام، مما أغضب والدي، ولو عرفا السبب لازداد غضبهما، هل يحل لي ذلك؟ وكيف أتعامل مع الأمر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت القناة المذكورة ليست محرما لوالدك وأخيك فالواجب مواصلة نهيها عن مخالطتهما المحرمة، ويشرع هجرها إن علم أنه ينفع، واستعيني بأمك حتى تقنع الوالد والأخ بعدم مخالطتها، وبينا لهما الحكم الشرعي، ويحسن أن تستجلبا للبيت بعض المطويات والأشرطة المفيدة في هذا المجال إن كان ذلك ممكنا.

وقد بسطنا الكلام في هذا الأمر في عدة فتاوى، فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها:

٦٣٣٤٢، ٧٨١١٣، ٩٣٥٣٧، ١١١١٥١، ١١١٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>