للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الاختلاط لا يجوز في عرس ولا في غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[السيدة فاطمة كان عرسها مختلطا، أي احتفل به الصحابة والصحابيات ولكن كانوا ملتزمين

فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن في عصرنا هذا هل يجوز أن تكون الأعراس مختلطة

ولا بد للعروس أن تتزين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس صحيحاً أن عرس فاطمة رضي الله عنها كان مختلطاً، كيف وهي التي استقبحت ما يصنع بالنساء عند موتهن من وضع الثوب على المرأة فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة رضي الله عنها ما أحسن هذا وأجمله، يعرف به الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي رضي الله عنه ولا تدخلي علي أحداً.... إلى آخر الحديث الذي رواه البيهقي في سننه.

وأما الكلام عن الاختلاط فسبق في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية:

٣٥٣٩ / ٣٨١٧١ ٢٨٨٢٩

وعليه؛ فلا يجوز أن يقع اختلاط غير منضبط لا في عرس ولا في غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>