للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أحكام النظر والكلام مع الأجنبيات]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما هي حدود الكلام مع الأجنبيات من النساء هل يجوز الكلام معهن ومع الأقارب كابنة عمي أو خالي مع العلم بأن الكلام في أمر مباح، وما حدود النظر إليهن؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة بشرط ألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها، وابنة عمك أو ابنة خالك امرأة أجنبية عنك –أي يجوز لك الزواج بها- فهي كغيرها من الأجنبيات لا يجوز كلامك معها إلا في ضوء الشروط السابقة، وكذلك النظر، فيجب أن تغض بصرك عنها كما يجب غض البصر عن غيرها، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:٣٠] .

وتتميماً للفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٥٦٢، ٣٦٧٢، ٥٢٢، ٣٥٣٩، ٥٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>