للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي سائق بالمنزل لا تذهب معه زوجتي ولكن رغبتها بالالتحاق بدار الحافظات في الدوام الصباحي هل يجوز لها الذهاب مع السائق علما بأن دوامي أنا من ٨ صباحاً إلى٤ عصراً ولا أستطيع لأن مقر العمل بعيد عن المنزل بحوالي ٦٠كم ذهاباً وإيابا، أرجو إفادتنا هل يجوز لها الذهاب مع السائق في الصباح والعودة في حدود الساعة١٢ ظهرا وجزاكم الله كل خير.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فركوب المرأة مع سائق أجنبي يأخذ حكم الخلوة المحرمة، وفيه من المفاسد ما يربو على مصالحه، وينبغي البحث عن بدائل أخرى للمشكلة التي ذكرها الأخ السائل.. كأن تركب الزوجة مع رفقة من النساء المسجلات في الدار، أو تدرس في العصر، ولن تعدم وسيلة تتقي معها الله، وتحافظ على أهلك من مفاسد خلوتها بالسائق، وإذا كانت المرأة مأمونة في نفسها فلا نرى مانعاً من أن تقود سيارتها هي إن التزمت بالضوابط الشرعية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

١٠٧٩

١٩٧٠٥

٢١٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>