الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: ٦٦٠٢٢ حدود عورة الرجل مع الرجل والمرأة المحرم وعورته مع الأجنبية، كما تحتوي الفتوى على بيان حد عورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي ومع الرجل المحرم، وفيها كذلك تحديد عورة المرأة المسلمة مع الكافرة وعورتها مع المسلمة، ولم يفرق العلماء بين المسلم وغيره في هذا الباب فيما عدا التفريق بين المسلمة والكافرة فيما يجوز للمرأة أن تراه من المرأة، ولا يخلو كلام الفقهاء في هذه المسائل من الخلاف، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٣٩٠، ١٢٦٥، ٥٩٩.