للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم جلوس المرأة مع أقارب الزوج غير المحارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها مثل عم الزوج مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقارب الزوج كالعم ونحوه أجانب بالنسبة الزوجة إذا لم يوجد سبب للمحرمية كرضاع مثلا، وبالتالي فلا يجوز لأي منهم الخلوة بها ولا لمسها، ولا يجوز لها الجلوس معهم إلا مع ارتداء الحجاب الكامل، وبحضور محرم لها مع البُعد عن الكلام معهم إذا اشتمل على ريبة أو خضوع بالقول.

وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٧٨١٦، ٤٤٧٠، ٣٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>