عبيد الله القرشي التيمي: ثقة، روى له الشيخان عن موسى بن طلحة، سمع موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي ﷺ؛ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وفي رواية عبد الرزاق: عن الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: سمعته يقول: بعث الحجاج موسى بن مغيرة على السواد، فأراد أن يأخذ من خضر السواد، فقال موسى بن طلحة: عندي كتاب معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ: أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير، والزبيب، والتمر. قال: فذكرت ذلك للحجاج، فقال: صدق.
وفي جامع الثوري برواية عبد الله بن الوليد: بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله ﷺ، أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك، فقال: صدق.
أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) (٢/ ٢٦٧/ ١٤٧٣ - ط الميمان) (٢/ ٤١٨/ ١٤٧١ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٥/ ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٤/ ١١٩/ ٧١٨٦) (٤/ ٤٢١/ ٧٤١٣ - ط التأصيل)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٧٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٠٢)، والدارقطني (٢/ ٤٨٠/ ١٩١٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٥١/ ٣٢٧٩) [الإتحاف (١٣/ ٢٩٢/ ١٦٧٤٣)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٦١/ ١١٠١٠)].
• ورواه محمد بن عبيد الطنافسي [ثقة يحفظ]: ثنا عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: كانت عندي نسخة عهد معاذ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء: من الزبيب والحنطة والشعير والنخل.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٨٩٢).
قال الحاكم: «هذا حديث قد احتج [الشيخان] بجميع رواته، ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة: تابعي كبير، لم ينكر له أنه وفي الخلافيات: أن يدرك أيام معاذ ﵁[ما بين المعكوفين: زيادة من الخلافيات للبيهقي.]
قال البيهقي في الخلافيات: ورواه الثوري في الجامع بهذا الإسناد، وزاد قال: بعث الحجاج موسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فقال موسى بن طلحة، فذكره»، وأسنده في السنن من طريق عبد الله بن الوليد.
وقال ابن حزم في المحلى (٤/٢٧): «هذا منقطع، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذاً؛ يعقله».
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٦٠٢) متعقباً الحاكم: «وفيما قاله نظر كبير؛ فإنه روى من حديث موسى؛ أنه قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ؛ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهذا يُشعر أنه كتاب وذكر أبو زرعة أن موسى عن عمر: مرسل، فإن كان لم يدرك عمر؛ فلم يدرك معاذاً».