للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا إسناد واه؛ تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه معمر بن سليمان، عن زيد بن حبان، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: «الصدقة في التمر والزبيب والحنطة والشعير، فيما سقي من الأنهار العشر، وما سقي بالغرب نصف العشر».

قلت: إنما هو حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، أسقطه زيد بن حبان من الإسناد، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه أبو نعيم النخعي: أنا العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء».

وهذا إسناد ساقط، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه أشعث بن عطاف: ثنا العرزمي: ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر، والدر، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض؛ البقل، والقثاء، والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وهذا إسناد ساقط، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.

وهذا إسناد ساقط، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه محمد بن عمر الواقدي [متروك، واتهم، يروي أحاديث لا أصل لها]: ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ؛ أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.

وهذا حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• ورواه محمد بن المغيرة: حدثنا النعمان، عن أبي الحسن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، قال: «ما كان بعلا أو سيحا فمن كل عشرة واحدة، وما كان بالسواني والنواضح فمن كل عشرين واحدة».

وهذا حديث غريب، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

• وانظر فيمن قصر بإسناده، فجعله من قول عمرو بن شعيب: ما أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٥).

كما تقدم تخريج هذه الطرق أيضا في شواهد صدقة النقدين، تحت الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>