للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكون يزيد سمعه من عراك، فإن شيخه مكحول لم يسمعه من عراك، بينهما سليمان بن يسار، فالله أعلم. [انظر: علل الدارقطني (١١/ ١٣٢/ ٢١٦٩)].

• وانظر فيمن وهم في إسناده على ابن عيينة؛ لما جمع شيوخه: ما أخرجه البزار (١٤/ ٣٩٤/ ٨١٣٥).

٤ - ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت]: حدثنا نافع بن يزيد [الكلاعي أبو يزيد المصري: ثقة]، قال: حدثني جعفر بن ربيعة [مصري ثقة]، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: «لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده؛ إلا زكاة الفطر». لفظه عند ابن جرير.

ولفظه عند ابن خزيمة: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة؛ إلا صدقة الفطر».

ولفظه عند الطحاوي بإسناد صحيح: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة؛ إلا صدقة الفطر في الرقيق».

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٤٨/ ١٣٤٦ - مسند عمر)، وابن خزيمة (٤/٢٩/٢٢٨٨)، والطحاوي في المشكل (٦/٢٨/٢٢٥٤)، وابن حبان (٨/ ٦٦/ ٣٢٧٢)، والدارقطني (٣/٣٩/٢٠٢٥)، والخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٧٩٠)، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٣٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٦). [الإتحاف (١٥/ ٣٦٤/ ١٩٤٩١)، المسند المصنف (٣١/ ٤٣٧/ ١٤٤٦٩)].

قال ابن عبد البر: «وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة؛ إلا أنه قد روي بأسانيد معلولة كلها».

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٢٣٧/ ٢٤٤٧): «إسناد حسن متصل».

قلت: هذا حديث صحيح، وإسناده إلى عراك: إسناد مصري صحيح.

ولم ينفرد به عن عراك: جعفر بن ربيعة، فقد تابعه عليه بكير ابن الأشج، أخرجه مسلم بهذا الاستثناء في صدقة الفطر، فدل على أنها زيادة محفوظة من حديث عراك عن أبي هريرة، والله أعلم.

٥ - ورواه أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، وجعفر بن عون [ثقة]، وعقبة بن خالد السكوني [ثقة]:

عن أسامة بن زيد، قال: أخبرني مكحول، عن عراك بن مالك الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبي .

قال أسامة بن زيد: وحدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه، ولا في عبده، ولا في وليدته». لفظ أبي أسامة [عند ابن جرير].

ولفظ جعفر [عند البيهقي]: «ليس على مسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».

<<  <  ج: ص:  >  >>