فقاتل فقتل فهو شهيد. لفظ الثوري. ولفظ ابن حنطب:«من قتل دون ماله فهو شهيد».
أخرجه أبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤١٩ و ١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى (٧/ ١١٥/ ٤٠٨٨ و ٤٠٨٩)(٦/ ٥٤٤ و ٥٤٥/ ٤١٢٤ و ٤١٢٥ - ط التأصيل)(٥١١ - رواية ابن حيويه. مكتبة نظام يعقوبي. ط أروقة)، وفي الكبرى (٣/ ٤٥٣/ ٣٥٣٧ و ٣٥٣٨)، وأحمد (٢/ ١٩٣/ ٦٨١٦) و (٢/ ١٩٤/ ٦٨٢٣ و ٦٨٢٩) و (٢/ ٢١٧/ ٧٠٣١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩١٣/ ٣٨٧٣ و ٣٨٧٤ - السفر الثاني) و (٢/ ٩٣٦/ ٣٩٧٨ - السفر الثاني)، وأبو بكر الخلال في (١/ ١٦٨/ ١٦٠) و (١/ ١٨٦/ ١٩٧ و ١٩٨)، وابن الأعرابي في المعجم (١٦٣٦)، والبيهقي (٨/ ١٨٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ١٤١). [التحفة (٥/٦/٨٦٠٣)، الإتحاف (٩/ ٤٣٤/ ١١٦٢٣)، المسند المصنف (١٧/ ٤٥٤/ ٨٢٩٣)].
وهذا حديث صحيح.
تنبيه: قال يحيى بن سعيد القطان: حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة، وقال وكيع بن الجراح: عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة [قلت: هو عمه لأمه. انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٩١٣ - السفر الثاني)، التهذيب (٢/ ٣٢٠)].
تنبيه آخر: أخطأ معاوية بن هشام على الثوري، وخالف الجماعة، فقال في إسناده: محمد بن إبراهيم بن طلحة، قال النسائي:«هذا خطأ، والصواب: الذي قبله»؛ يعني: حديث يحيى بن سعيد القطان، حيث قال كالجماعة: إبراهيم بن محمد بن طلحة، وهو: ابن عبيد الله التيمي، وهو عم عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب لأمه، والله أعلم.
• وانظر فيمن وهم في إسناده على الثوري: ما أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١١٣/ ١٨٥٦٢)(٩/ ٣١١/ ١٩٨١٣ - ط التأصيل)، وأبو علي ابن شاذان في الثاني من حديثه عن شيخه محمد بن العباس بن نجيح (٦)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٣٧٢/ ١٤١٨٩)، وفي الأوسط (٣/ ٢٠٩/ ٢٩٣٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٧٨ - ط الغرب). [المسند المصنف (١٧/ ٤٥٤/ ٨٢٩٣)].
وانظر أيضاً في الأوهام: مسند الطيالسي (٢٣٩)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٩١٣/ ٣٨٧٥ - السفر الثاني) و (٢/ ٩٣٦/ ٣٩٧٧ - السفر الثاني)، تاريخ بغداد (١٤/٢٦)، تاريخ دمشق (٧/ ١٤٢).
• خالف الثوري وابن حنطب؛ فوهم في إسناده:
سُعَيرُ بن الخمس [رواه عنه جماعة]، فرواه عن عبد الله بن الحسن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
وفي رواية بإسناد صحيح [عند أبي الشيخ]: عن عكرمة، قال: أراد معاوية ﵁ أن يعرض لمال لعبد الله بن عمرو ﵄ بالطائف، فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قتل المرء دون ماله شهادة».