للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي إلى اليمن، … مثله، لم يذكر ثياباً تكون باليمن، ولا ذكر - يعني: محتلماً -.

قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق. قال يعلى، ومعمر: عن معاذ مثله.

حديث صحيح

لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه عن الثوري [التحفة (٨/ ١٠٥/ ١١٣٦٣)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٥٣/ ١١٠٠٦)].

وزيد بن أبي الزرقاء الموصلي نزيل الرملة: ثقة، ولم ينفرد به عن الثوري، وابنه هارون: ثقة أيضاً.

• وقد تابعه عليه عن الثوري به هكذا موصولاً:

إسحاق بن يوسف الأزرق، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الوليد العدني [وهم ثقات، من أصحاب الثوري المكثرين عنه]، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي [صدوق، كثير الوهم، سيئ الحفظ، ليس بذاك في الثوري]:

عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ؛ بعثه النبي إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كل أربعين بقرةً بقرةً مسنةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عدلَه مَعَافِرَ.

أخرجه الترمذي (٦٢٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ٢٠٧/ ٥٧٨)، وابن خزيمة (٤/١٩/٢٢٦٨) (٣/ ١٠٨/ ٢٣٣٣ - ط التأصيل)، وابن الجارود (٣٤٣ و ١١٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٣٠)، وعبد الرزاق (٤/٢١/٦٨٤١)، والبزار (٧/ ٩٦/ ٢٦٥٤)، وأبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (٢٤٧)، وابن المنذر في الإقناع (١/١٦٩/٤٨) و (٢/ ٤٧٠/ ١٥٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٧٠ و ١٧١)، وأبو بكر الشافعي في فوائده الغيلانيات (٨٨٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/١٢٨/٢٦٠)، والدارقطني (٢/ ٤٩٠/ ١٩٣٥ و ١٩٣٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/١٩/١٥٧١) و (١١/ ١٧٢/ ٢٧٥٢)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٩٠/ ٤٥٤). [التحفة (٨/ ١٠٥/ ١١٣٦٣)، الإتحاف (١٣/ ٢٨٦/ ١٦٧٣٦)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٥٣/ ١١٠٠٦)]

قال الترمذي: «هذا حديث حسن.

وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح».

<<  <  ج: ص:  >  >>