للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* حديث شاذ

أعاده أبو داود في كتاب الخراج برقم (٣٠٣٩)، عن النفيلي وحده به.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٤/ ٩٨) و (٩/ ١٩٣). [التحفة (٨/ ١٠٥/ ١١٣٦٣)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٥٣/ ١١٠٠٦)].

وأخرجه من طريق أبي موسى محمد بن المثنى القاسم بن زكريا المطرز في فوائده (٢٧)، وابن خزيمة (٤/١٩/٢٢٦٨) (٣/ ١٠٨/ ٢٣٣٣ - ط التأصيل)، والدارقطني (٢/ ٤٩١/ ١٩٣٧). [الإتحاف (١٣/ ٢٨٦/ ١٦٧٣٦)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٥٣/ ١١٠٠٦)].

ولفظه عند الدارقطني: عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر.

وأخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة: الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٢٩/ ٢٦٣).

ولفظه عند الطبراني: أن النبي أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر.

ورواه أيضاً: أبو جعفر النفيلي [عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني: ثقة حافظ]، وتابعه: أبو موسى محمد بن المثنى [ثقة ثبت]، وعثمان بن أبي شيبة [ثقة حافظ]:

قالوا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي مثله.

وتابعهم أيضاً: فرواه عن أبي معاوية بهذا الوجه:

أحمد بن حرب [الموصلي: صدوق]، ويوسف بن موسى القطان [ثقة]:

قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن مسروق، عن معاذ، قال: لما بعثه رسول الله إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٢٦/٢٤٥٢)، وفي الكبرى (٣/١٦/٢٢٤٤)، والقاسم بن زكريا المطرز في فوائده (٢٧). [التحفة (٨/ ١٠٥/ ١١٣٦٣)، المسند المصنف (٢٤/ ٤٥٣/ ١١٠٠٦)].

قال البيهقي بعده: قال أبو داود في بعض النسخ هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً».

قال البيهقي: «إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: إن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>