للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي (٣٧٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأبو مصعب الزهري (٦٣٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٢)، ويحيى بن يحيى الليثي (٦٥٣)، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن المبارك، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٠٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٢٥).

خالفهم: عبد الرزاق، فرواه عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بمثله مرفوعا.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤٢/ ٧٢٥٨) (٤/ ٤٤١/ ٧٤٨٦ - ط التأصيل)، ومن طريقه: أبو عوانة (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥/ ٣٣٥٥). [الإتحاف (٥/ ٢٨٩/ ٥٤٢٥)].

أخطأ عبد الرزاق؛ إنما هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني.

• خولف فيه مالك بن أنس:

رواه أبو أسامة [حماد بن أسامة، وهو: كوفي، ثقة ثبت]، قال: حدثني الوليد بن كثير المخزومي، المدني، سكن الكوفة: ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي ، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل».

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٣٧/٢٤٧٥)، وفي الكبرى (٣/٢٦/٢٢٦٧)، وابن ماجه (١٧٩٣)، وأبو عوانة (٨/ ٣٢٣/ ٣٣٥٤) [وفي سنده تحريف]، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٥/ ٣٦٥٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٣٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١١٥). [التحفة (٣/ ٤٨٢/ ٤٤٠٢)، والإتحاف (٥/ ٤٦١/ ٥٧٨٢)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٣٥/ ١٢٦٧٣)].

وهذا حديث صحيح.

• ورواه إبراهيم بن سعد [ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة - وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار، وكانا ثقة -، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن تميم - وهما من رهطهما، وكانا ثقة -، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٤١)، والنسائي في المجتبى (٥/٣٧/٢٤٧٦)، وفي الكبرى (٣/٢٥/٢٢٦٤)، وأحمد (٣/ ٨٦) (١١٨١٣ و ١١٨١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١١٥). [التحفة (٣/ ٤٨٢/ ٤٤٠٢)، والإتحاف (٥/ ٤٦١/ ٥٧٨٢)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٣٥/ ١٢٦٧٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>